Menu

مجدي البدوي : قانون العمل الجديد يحقق الأمان الوظيفي ، و يجب وضع ضوابط رادعة لتطبيق الحد الأدنى للأجور

كتبت : بسنت منجي

تجري الآن النقاشات الجادة داخل أروقة الحوار الوطني بلجانه المختلفة لخلق حالة من التوافق المجتمعي و تحقيق التوازن بين الأطراف المتباينة ، لذا ألقت (مجلة الثقافة العمالية) بالنقابي و الصحفي الكبير “مجدي البدوي” _رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة و الطباعة و الإعلام_ و المقرر المساعد للجنة النقابات و العمل الأهلي في الحوار الوطني ؛ و سألناه في البداية عن المستهدف من الحوار الوطني في جولته الحالية ، فأجاب قائلاً :
– تنطلق فلسفة اللجنة من قاعدة أن العمل النقابي و الأهلي يعد أحد ركائز التنمية المستدامة في الدولة العصرية ، و ذلك بتحقيق التكامل بين أنشطة الدولة و بين القطاع الأهلي بما يشمله من نقابات عمالية و مهنية و منظمات المجتمع المدني و غيرها ، و تقوم اللجنة بطرح التحديات التي تعيق عمل تلك التنظيمات مع العمل على التوافق لإيجاد حلول ناجعة تيسر عملها ،حيث أن الهدف الرئيس من الحوار الوطني هو التوصل لصيغة توافقية بين الأطراف المتباينة.
← و أضاف البدوي :
– لقد تم الانتهاء من وضع الرؤى و التصورات للقانون الموحد للتعاونيات و الذي سيتم طرحه خلال ثلاثة أشهر أمام مجلس النواب ؛ كما تم إجراء بعض التعديلات على قانون الجمعيات الأهلية بغرض تذليل العقبات و تيسير عملها ، و سيتم طرحها أمام البرلمان خلال ثلاثة أشهر أيضاً ؛ كما نستهدف ضرورة إصدار قانون العمل الذي طال انتظاره ؛ كما نعمل على تعديل قوانين النقابات المهنية ، فلدينا 25 نقابة مهنية لم تعد القوانين المعمول بها تلائم مقتضيات و مستحدثات العصر ؛ و نعمل كذلك على إدخال بعض التعديلات بقانون التنظيمات النقابية بعد أن برزت بعض السلبيات عند التطبيق العملي للقانون.

س : ما المستهدف و المأمول من قانون العمل الجديد ؟
– لقد مر مشروع هذا القانون بمراحل عديدة ، ونشدد أن فلسفته الأساسية تنهض على ضرورة تحقيق الأمان الوظيفي للعامل ، حيث يشمل مشروع القانون على وسائل فاعلة مثل منح المحاكم العمالية كل الصلاحيات و تيسير عملها لكي تنجز الفصل في النزاعات خلال وقت قصير ، بالإضافة لضوابط قانونية ملزمة عند تحرير (إستمارة 6) لإنهاء إشتراك عامل بالتأمينات ، بالإضافة بالطبع لوضع محددات داخل عقد العمل تضمن حقوق العامل.

س : يتهم البعض التنظيمات النقابية بخفوت الصوت و الضعف أمام الدولة و أصحاب الأعمال على السواء ؟
– إن ما يعيق النقابي عن أداء دوره الأهم في حماية مكتسبات العمال ليس الدولة بقدر عدم وجود قانون ملزم يتيح للنقابي التفاوض العادل مع أصحاب الأعمال.
← و أردف “البدوي” :
– في الماضي كان الإتهام بأننا كمنظمات نقابية نوالي توجهات الحكومة على حساب مقدرات العمال ، و لست أنكر أنها كانت حقيقة في أحد جوانبها حيث كان دافع النقابي هو تحصيل أكبر المكاسب لصالح العامل .. فلقد كانت الحكومة هي صاحب العمل الأكبر و كنا نستطيع وقتذاك عن طريق التفاوض معها تحقيق إمتيازات للعمال أكثر مما كان يتيحه القانون.
← لكني أحب أن أضيف أن النقابي القوي الذي يمتلك أدواته يظل قادراً على الدفاع عن حقوق العاملين و مكتسباتهم ، فلابد للنقابي أن يمتلك الجرأة على رفض المساس بحقوق العامل شريطة أن يسمح له القانون بذلك.

س : ما السبل المتوافرة لديكم للضغط على أصحاب الأعمال لتطبيق الحد الأدنى للأجور ؟
– لابد من التفرقة بين أنواع أصحاب الأعمال ، فهنالك النوع الأول الذي يمنح العاملين رواتب مجزية تتخطى حاجز الحد الأدنى للأجور بكثير ؛ أما النوع الثاني فهو الذي يلتزم بما تصدره الدولة و المجلس الأعلى للأجور من ضوابط و توصيات .. فيبادر بإقرار الزيادات العادلة كلما أرتفع الحد الأدنى للأجور.
← و أضاف “البدوي” قائلاً:
– أما النوع الثالث فهو الذي لا يلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور رغم أنه يمتلك القدرة المالية على ذلك ، و هنا يجدر بالمشرع أن يضع ضوابط رادعة تجبره على الإلتزام لاسيما حين التأكد من إمتلاكه القدرة و رغم ذلك يضن على العاملين بتلك الزيادات العادلة ؛ و هنا يحضرني الكتاب الدوري الذي أصدرته وزارة العمل منذ بضعة سنين و الذي أعتبر الحد الأدنى للأجور من مفردات الراتب ، و أقر توقيع غرامة على صاحب العمل في حالة عدم تطبيقه.. لكن مع الاسف لم يتم تطبيق ذلك مطلقاً.

← أما النوع الرابع فهو المتعثر الذي لا يمتلك القدرة المالية على تطبيق الحد الأدنى للأجور على الفور ، و هذا الفصيل لابد أن تدعمه الدولة متمثلة في صندوق الطوارئ.. بأن يقوم بتمويل الفارق بين ما يدفعه صاحب العمل و بين الحد الأدنى لمدة 6 شهور مقابل الحصول على إقرار من صاحب العمل بالالتزام بالحد الأدنى للأجور عقب مرور الستة أشهر.

Categories:   أخبار, أعمدة الرأى, تثقيف عمالى, سياسة, كلمة و مقال

Comments