نظرة سريعة على مشروع قانون العمل الجديد
كتبت : عبير سمير
يعتبر قانون العمل من أهم قوانين الدولة لأنه يُهم قطاعاً كبيراً من المواطنين يقترب من 26 مليون عاملاً سواء فى القطاعين الخاص و العام أو في الهيئات غير الحكومية ، لأنه ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل من حيث الحقوق و الواجبات . لذا تستعد لجنة القوى العاملة لإعداد تقرير بشأن قانون العمل وعرضه على مكتب مجلس النواب استعداداً لعرضه في الجلسة العامة، و من المنتظر أن يناقش المجلس كيفية علاج عيوب قانون العمل رقم 112 لسنة 2003
و لقد واجه القانون المقترح بعض الأنتقادات من الخبراء، حيث أرتأى البعض أن هذه التعديلات تأتي ضد العمال و تحابي أصحاب الأعمال تحت دعوى تشجيع الإستثمار وليس للحفاظ على كافة حقوق العمال المادية والاجتماعية .
و من ابرز تعديلات قانون العمل الجديد : (والتي لابد من تضمينها ضمن التعديلات المقترحة )
* موافقة اللجنة على حق العامل في الإضراب بشرط أن يكون سلمياً ولا يضر بالمنشأة التي يعمل بها ولا يترتب على ذلك أي أعمال تخريب أو عنف، فالإضراب حق مشروع للعاملين بعد إستنفاذ الطرق الودية لتسوية المنازعات ، وقد طلبت لجنة القوى العاملة بالبرلمان ضمانات لكفالة حق الإضراب السلمى دون الإضرار بالمصلحة العامة ، ولا يعطى الحق لصاحب العمل حرمان العامل من حق الإضراب مع وضع ضوابط لتفعيله وحظره فى بعض المنشآت ( عمال المخابز على سبيل المثال ) وفى ظروف معينة ، ويمكن أن يكون إضراباً جزئياً مما لا يؤثر علي العمل . و علي أن يكون إعلان الإضراب وتنظيمه من خلال المنظمة النقابية العمالية المعنية أو المفوض العمالي في حدود الضوابط والإجراءات المقررة في هذا القانون .
كما يُحظر الإضراب أو الدعوى إليه أو إعلانه بالمنشآت الإستراتيجية أو الحيوية التي يترتب علي توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومي أو الخدمات الأساسية التي تُقدم للمواطنين .
فيما يتعين إخطار صاحب العمل أو الجهة الإدارية المختصة قبل التاريخ المحدد للإضراب بتاريخ بدايته ونهايته .
* و من أهم المقترحات أن يكون قرار الفصل من العمل بإخطار مسبق وعن طريق مديرية القوى العاملة المختصة أو مكتب العمل التابع له.
* و كذلك أحقية العامل المحبوس احتياطياً أو تنفيذاً لحكم غير نهائي في صرف نصف أجره الأساسي ، وما يرتبط به من مستحقات مالية دون الحوافز والمكافآت ، وذلك لأنه لا يجب أن يُحاسب أفراد الأسرة بخطأ ارتكبه العامل ، وفى حالة عدم إدانة العامل بعد الحبس الاحتياطي لابد من صرف كامل الأجر عن المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي إضافة إلى صرف المكافآت المقررة له كاملة خلال هذه المدة .
* يُحظر تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من 8 ساعات في اليوم أو ثماني وأربعين ساعة في الأسبوع ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة
* يحق للسيدة العاملة الحصول على أجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع بشرط تقديم شهادة طبية مُبين بها التاريخ الذي يُرجّح حصول الوضع فيه وتكون أجازة مدفوعة الأجر ، ولا تستحق السيدة هذه الأجازة لأكثر من مرتين طوال فترة خدمتها .
* يستحق العاملون علاوة سنوية دورية فى تاريخ استحقاقها لا تقل عن 7% من الأجر الأساسي ، وتُستحق تلك العلاوة بإنقضاء سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ أستحقاق العلاوة الدورية السابقة .
بينما تسير آراء بعض أعضاء الأحزاب بأن مشروع القانون فى هذا الشأن قد أهدر حق العمال فى الأجر العادل ولم يراعى الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يمر بها العمال المصريين بأن حدد العلاوة الدورية سنوية ( 7% فقط من الأجر الأساسي بالتأمينات ) ، وبذلك سوف يتقاضى العامل بضع جنيهات .
– و لقد أفاد مستشار وزير القوى العاملة ( إيهاب عبد العاطى ) بأنه تم ربط العلاوة الدورية في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة التى يصدرها المجلس الأعلى للأجور والمجلس الاعلى للمنشآت ، والتي ستعمل على مراعاة الظروف الاقتصادية وكذلك ظروف المنشاة .
– ورغم إيجابية مشروع القانون الجديد ، إلا أنه يوجد بعض التخوفات لدى العامل بسبب عدد محدد من المواد التي طالبوا بضرورة تعديلها وإعادة إجراء حوار مجتمعي بشأنها قبل الموافقة النهائية على مشروع القانون في الجلسة العامة لمجلس النواب .
– وقد وعدت د. هالة أبو السعد رئيس اللجنة البرلمانية بتقديم هذه الملاحظات للجنة القوى العاملة بالبرلمان من اجل إصدار قانون يوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال .
Categories: أخبار, المرأة العاملة, تثقيف عمالى
Posted: 4 يونيو، 2019 20:13
ايهاب شومان
Posted: 5 يونيو، 2019 19:43
WEA